L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6085/2017 · 03/07/2017

حول متابعة تجارة المواد الغذائیة بالجملة

مذكرة إلى  السیدات والسادة  رؤساء المراكز الجھویة  ومكاتب مراقبة الأداءات     الموضـــوع: حول متابعة تجارة المواد الغذائیة بالجملة.  لقد توصلت مصالح الإدارة العامة للأداءات بمراسلة من دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولایة القصرین تضمنت ما یفید أنه في نطاق متابعة أعمال فرق المراقبة الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.