L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10566/2017 · 21/12/2017

حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد

مــذكرة  إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى  والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة   ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول إسناد شھائد الإعفاء من الخصم من المورد.  - الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالیة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.