مــذكرة
إلى
السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى
والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إسناد شھائد الإعفاء من الخصم من المورد.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالیة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.