L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 6816/2017 · 04/08/2017

حول إعفاء الشركات المصدرة كلیا من المعلوم الوحید على التأمین

 مذكرة إلى  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع : حول إعفاء الشركات المصدرة كليا من المعلوم الوحيد على التأمين. المرجع : القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.  المصاحيب: أنموذج لشهادة في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.