في صورة عدم تقديم المؤجر لوثائق محاسبية قانونية يتعين على المراقب جمع القرائن الفعلية و القانونية التي تم تحديدها انطلاقا من الأبحسسات و المعلومات المتحصل عليها ( عقود الصفقات، رقم المعاملات، تصريحات العملة،...)، هذا ولا يمكن أن تكون الأجور المحددة أقل من الأجور المضبوطة بمقتضى الإتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة أو الأجر الأدنى المهني 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.