I. إعداد البرنامج السنوي للمراقبة الحسابية
يتعين على المسؤول عن وحدة المراقبة الحسابية :
• إعداد البرنامج السنوي لعمل المراقبة الحسابية (ملحق عدد 1) بضبط قائمة في المؤسسات المزمع مراقبتها طبقا للمعايير التالية:
- حجم المؤسسة وقطاع النشاط؛
- معدل الأجور المصرح بها مقارنة بالأجر الأدنى المهني المضمون؛
- آخر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.