مذكرة
إلى
السیدات و السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول تسوية الإغفالات.
وبعد، في إطار متابعة نشاط المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات على مستوى تسوية الإغفالات تبينّ ما يلي:
1- عدم بلوغ نسب الإيداع، إلى موفى سنة 2017، المستويات المأمولة حيث أظهرت الإحصائيات المتعلقة بإيداع تصاريح الضريبة على الدخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.