يتعين على المراقب التثبت من قيام العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر ومن مصداقية الأجور المصرح بها وتسوية وضعية الأجير تجاه الصندوق عند الاقتضاء.
وتشتمل مواضيع هذه الأبحاث خاصة على :
• تسوية وضعية أجراء و تطابق في اللقب بين المؤجر والأجير.
• التأكد من صحة التصاريح بالأجور المودعة.
• التثبت من هوية مضمون اجت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.