L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11/2008/T 6 · 19/03/2008

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2008 : دليل اجراءت المراقبة الفنية : الباب السادس : الإجراءات المتعلقة بإنجاز بحث وضعية عامة

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
1- بحث موضوعه توقف المنخرط عن النشاط :  يهدف هذا البحث إلى تحديد تاريخ توقف المؤجر عن النشاط وذلك قصد شطب أو تجميد انخراطه ويمكن توقع حالتين :  أ- في حالة عدم قيام المؤجر بالإجراءات القانونية الناتجة عن التوقف عن النشاط: وبالنسبة لملفات المؤجرين التي لم يتم عرضها على أنظار اللجنة الجهوية لتصفية ديون الصندوق يقوم المراقب ب :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.