1- بحث موضوعه توقف المنخرط عن النشاط :
يهدف هذا البحث إلى تحديد تاريخ توقف المؤجر عن النشاط وذلك قصد شطب أو تجميد انخراطه ويمكن توقع حالتين :
أ- في حالة عدم قيام المؤجر بالإجراءات القانونية الناتجة عن التوقف عن النشاط:
وبالنسبة لملفات المؤجرين التي لم يتم عرضها على أنظار اللجنة الجهوية لتصفية ديون الصندوق يقوم المراقب ب :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.