يستهدف البحث الفني مهما كان نوعه المؤجرين المشغلين لأقل من 20 عاملا. ويتعين على المراقب الإلمام بموضوع مطلب البحث وذلك ب:
• الإطلاع على مختلف الجذاذات الإعلامية التي تخص المؤجر أو الأجير،
• الإطلاع على آخر التقارير المنجزة بشأن المؤجر موضوع البحث (إن وجدت)،
• الرجوع إلى ملف الانخراط،
كما يجب على المراقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.