L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11/2008/T 3 · 19/03/2008

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2008 : دليل اجراءت المراقبة الفنية : الباب الثالث : الإجراءات المتعلقة بكيفية إنجاز البحث الفني

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
يستهدف البحث الفني مهما كان نوعه المؤجرين المشغلين لأقل من 20 عاملا. ويتعين على المراقب الإلمام بموضوع مطلب البحث وذلك ب:  • الإطلاع على مختلف الجذاذات الإعلامية التي تخص المؤجر أو الأجير، • الإطلاع على آخر التقارير المنجزة بشأن المؤجر موضوع البحث (إن وجدت)،  • الرجوع إلى ملف الانخراط،  كما يجب على المراقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.