مذكرة إلى السیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات
الموضـوع: حول إجراءات إسناد شھادة إعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج.
المرجـــــع: المذكرة الإداریة عدد 6283 بتاریخ 09 أوت 2011.
وبعد، لقد تمّ بمقتضى المذكرة الإداریة المشار إلیھا بالمرجع أعلاه التنصیص على الإجراءات التطب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.