L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5519/2018 · 13/07/2018

حول إجراءات  إسناد شھادة إعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج

  مذكرة إلى السیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات الموضـوع: حول إجراءات  إسناد شھادة إعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج.  المرجـــــع: المذكرة الإداریة عدد 6283 بتاریخ 09 أوت 2011.    وبعد، لقد تمّ بمقتضى المذكرة الإداریة المشار إلیھا بالمرجع أعلاه التنصیص على الإجراءات التطب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.