L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5237/2018 · 02/07/2018

حول إجراءات إسناد ومتابعة الامتیازات الجبائیة في مادة الأداء على القیمة المضافة بعن وان الشاحنات القابلة للتجھیز بصنادیق عازلة أو بصھاریج والمخصصة للنقل المبرد للمنتوجات الفلاحیة أوالصید البحري أو الحلیب الطازج.

مذكرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات    الموضـوع:حول إجراءات إسناد ومتابعة الامتیازات الجبائیة في مادة الأداء على القیمة المضافة بعن وان الشاحنات القابلة للتجھیز بصنادیق عازلة أو بصھاریج والمخصصة للنقل المبرد للمنتوجات الفلاحیة أوالصید البحري أو الحلیب ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.