مــذكرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد في إطار عملیات التصدیر.
المراجــــع: - القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فیفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتیازات الجبائیة.
&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.