L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 809/2018 · 09/02/2018

حول الإعفاء من الخصم من المورد في إطار عملیات التصدیر

مــذكرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة  ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد في إطار عملیات التصدیر.  المراجــــع: -  القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فیفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتیازات الجبائیة.      &n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.