L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310482 · 24/05/2010

قرار تعقيبي عدد 310482  بتاريخ 24 ماي 2010

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 310482  تاريخ القرار : 24 ماي 2010  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بانكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات الكائن مقرها بشارع***********، عدد **، تونس 1002، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.