إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 أكتوبر 1993.
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.