L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 25/11/2002 · 25/11/2002

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية للموانئ والأرصفة "معدلة"

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 أكتوبر 1993. وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.