L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 15/09/1999 · 15/09/1999

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 1999 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة ( معدلة )

إن وزير الشؤون الاجتماعية. بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 أكتوبر 1993. وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.