الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311211
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2010
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مملها القانوني مقرها بشارع *********** عدد** ، تونس.
من جهة، 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.