L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/311211 · 31/12/2010

قرار تعقيبي عدد 311211 بتاريخ 31 ديسمبر 2010

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311211  تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2010 باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مملها القانوني مقرها بشارع *********** عدد** ، تونس.  من جهة، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.