Résumé :Le juge d'appel peut seulement se référer à la motivation de juge de première instance
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 39547
تاريخ القرار: 1 فيفري 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.