إن وزير الشؤون الإجتماعية.
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده
وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 أكتوبر 1993.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول
تمت المصادقة على الملحق الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.