L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3022/2018 · 18/04/2018

حول إنتفاع الباعثیین العقاریین بطرح فائض الأداء على القیمة المضافة الأوّلي

مذكرة  إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات الموضـــوع:  حول إنتفاع الباعثیین العقاریین بطرح فائض الأداء على القیمة المضافة الأوّلي.    في إطار توسیع میدان تطبیق الأداء على القیمة المضافة تم بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.