إن وزير الشؤون الإجتماعية .
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤّرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء ،
وعلى القرار المؤرخ في14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.