L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام و الكهرباء

إن وزير الشؤون الإجتماعية . بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده ، وعلى القرار المؤّرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء ، وعلى القرار المؤرخ في14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفاق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.