L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 16/11/1993 · 16/11/1993

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرغ في 16 نوفمير 1993 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للإتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء

ان وزير الشؤون الإجتماعية . بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده ، وعلى القرار المؤّرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء ، وعلى القرار المؤرخ في14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.