L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 02/2020 · 06/01/2020

منشور مشترك بين وزير الشؤون المحلية والبيئة والسيد وزير المالية عدد 02 لسنة 2020 : حول حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون المحلية والبيئة  وزارة المالية  إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات وأمناء المال الجهويين  الموضوع : حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها المرجع: القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/05/09  يتعلق بمجلة الجماعات المحلية  يهدف هذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.