ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرح في 29 اوت 1974 ، المتعلق بالمصادقة على الاتقاقيهة المشتركه القومية للكهر باء والمبكانيك العام ،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعبة الموؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع ميدان التطبيق الصناعي للاتفاقية المشتركة القومية للكهرياء والميكانيك العام ،
و على رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.