L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 14/04/1983 · 14/04/1983

قرار من وزبر الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 افريل 1983 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية المتعلقة بالكهرباء والميكانيك العام

ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على القرار المؤرح في 29 اوت 1974 ، المتعلق بالمصادقة على الاتقاقيهة المشتركه القومية للكهر باء والمبكانيك العام ، وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعبة الموؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع ميدان التطبيق الصناعي للاتفاقية المشتركة القومية للكهرياء والميكانيك العام ، و على رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.