L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 29/08/1974 · 29/08/1974

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أوت 1974 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء

أن وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل ، وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده ، وعلى القرار الموّرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية ، وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنصوص عليها بالفصل 50 من م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.