L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 13/2015 · 28/10/2015

منشور عدد 13 بتاريخ 28 أكتوبر 2015 :حول إعداد الدراسات الأولية لمشاريع تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بعنوان سنتي 2015 / 2016

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات المحلية  إدارة المالية المحلية  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية  الموضوع : حول إعداد الدراسات الأولية لمشاريع تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بعنوان سنتي 2015 / 2016 .  المرجع : منشورنا عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.