الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للجماعات المحلية
إدارة المالية المحلية
من وزير الداخلية
إلى السادة
الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية
الموضوع : حول إعداد الدراسات الأولية لمشاريع تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بعنوان سنتي 2015 / 2016 .
المرجع : منشورنا عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.