بين المضين اسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية للمصبرات الغذائية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمعاش والسيااحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة المص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.