إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على،
-القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
- الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
- القرار البلدي عدد 19 بتاريخ 02 جويلية 2016 حول ضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها،
مداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 15 ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.