L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 23/2019 · 01/01/2020

قرار عدد 23 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جانفي 2020 يتعلق بقرار تصنیف مناطق الكثافة العمرانیة بالنسبة لتحديد المعلوم على الأراضي غیر المبنیة بمدينة المنستیر

الفصل الأول يتم تصنیف مناطق الكثافة العمرانیة بالنسبة لتحديد المعلوم على الأراضي غیر المبنیة بمدينة المنستیر كالتالي: 1 - مناطق ذات كثافة عمرانیة منخفضة : غرس اللوزة و الفرينة 2 و العقبة 2 بإحتساب0.040 د للمتر المربع الواحد في السنة بالنسبة للمعلوم على الأراضي غیر المبنیة. 2 - مناطق ذات كثافة عمرانیة متوسطة : المنطقة الصناعیة الدخیلة طري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.