نوع النفقات
بيان الوثائق المثبتة
ج - 1. القاعدة العامة
ج - 1 . 1. نفقات لا يتجاوز مقارها
الحد اللازم لإجراء صفقة كتابية
1) أصل الفاتورة او القائمة.
2) أصل أمر المصلحة أو أصل الأذن بالتزود الذي من شأنه تبرير صحة التزام الادارة.
( فصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.