إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد إطّلاعه على القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للابنانيات المشتركة المنعقدة بتاریخ 8 مارس 1983 ،
قرر ما ياتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعديلى للاتفاقية المشتركة القومية لصن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.