L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 14/04/1983 · 14/04/1983

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أفريل 1983 يتعلق يالمصادقة على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيلية والخفاف

إن وزير الشؤون الإجتماعية ،  بعد إطّلاعه على القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف، وعلى رأي اللجنة الاستشارية للابنانيات المشتركة المنعقدة بتاریخ 8 مارس 1983 ، قرر ما ياتي : الفصل 1 تمت المصادقة على الملحق التعديلى للاتفاقية المشتركة القومية لصن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.