L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6862/2020 · 24/12/2020

حول إسناد شهادة في الوضعية الجبائية

مذكرة الى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى السيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة السادة روساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إسناد شهادة في الوضعية الجبائية. وبعد، في إطار مزيد تجريد الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارة العامة للأداءات من طابعها المادي وخاصة إسناد الشهائد الجبائية، فإنه تقرّر إيقاف العمل بإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.