L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 431/2011 · 15/04/2011

الخصم من المورد بنسبة 1,5 % : إعفاء جميع المتدخّلين في قطاع الصيد البحري

من وزير المالية  إلى الموضوع : الخصم من المورد بنسبة 1,5 % المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2011 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المتدخلين في قطاع الصيد البحري وخاصة الشركات المصدرة كليا والوسطاء بأسواق الجملة لا يقومون بتوظيف الخصم من المورد بنسبة 1.5 % على المبالغ التي يدفعونها مقابل إقتناءاتهم وعلى هذا الأسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.