إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده منها ،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيلية والخفاف ،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.