L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيلية والخفاف

إن وزير الشؤون الإجتماعية ،  بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده منها ،  وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيلية والخفاف ،  وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.