مذكرة إلى البنوك عدد 40 لسنة 2020
الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى المواصفة التونسية " م. ت 112.11( 199
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.