الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مر اقبة الأداءات
الموضوع: حول تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات الرياضية.
وبعد، تنشط الجمعيات الرياضية في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 المتعلق بإحداث الجمعيات كما تم تنقيحه بالنصوص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.