L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7840/2007 · 15/10/2007

حول تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات الرياضية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات   مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مر اقبة الأداءات  الموضوع: حول تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات الرياضية. وبعد، تنشط الجمعيات الرياضية في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 المتعلق بإحداث الجمعيات كما تم تنقيحه بالنصوص ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.