من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمركب **** بجبل الوسط.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 أفريل 2012.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح النظام الجبائي للمركب الصحّي بجبل الوسطهء يشرفني إعلامكم أنَ النظام الجبائي للمؤسسات العمومية للصحّة الناشطة في إطار الأمر عدد 1142 لسنة 1998
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.