الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين و الخبراء المحاسبين
المرجع : المذكرة الإدارية عدد 205 بتاريخ 14 جانفي 2006.
وبعد، وفي إطار تطهير جذاذية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.