L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/9795 · 26/12/2007

حول إستخلاص المعلوم على الخضر و الغلال من قبل أصحاب  معاصر زيت الزيتون

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات وحدة البرمجة التنسيق الصلح الإداري مذكرة  إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إستخلاص المعلوم على الخضر و الغلال من قبل أصحاب  معاصر زيت الزيتون. المرجع: المذكرة الإدارية عدد 3485 المؤرخة في 07 ماي 2007. لقد تقرر تعليق الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.