إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة الممضاة بتاريخ 8 مارس 1983 ،
قرر ما ياتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.