ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات ،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 ، المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.