بين الممضين أسمفله :
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة
- والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والمتملق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمفرقعات .
وعلى الاتفاقية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.