L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 08/03/1983

Avenant n°1 à la convention collective nationale concernant le secteur des explosifs

بين الممضين أسمفله : - الاتحاد العام التونسي للشغل -  الجامعة الوطنية للنفط والمواد الكيمياوية من جهة -  والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والمتملق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمفرقعات . وعلى الاتفاقية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.