إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات والممضاة بتاريخ 18 فيفري 1977،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.