من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم خاضعة لأحكام مجلة المحروقات وأنها مازالت في طور البحث ولم تدخل بعد طور الإستغلال لذلك فهي تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.