بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لصناعة الخشب والأثاث
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمهن المختلفة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف الممضاة بتاريخ 13 جويلية 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.