بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لصناعة الخشب والموبيلية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمهن المختلفة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف الممضاة بتاريخ 13 جويلية 1977 والمصادق عليها بقرار وزير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.