الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 57964 . 2018 دد القضية
تاريخ : 09-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ديسمبر 2017 من الأستاذ "وح" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
الشركة التونسية ". م.ر. ح" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.