إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد إطّلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 16 جانفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.