مذكرة خاصة عدد 1678 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع أول عملية بيع لعقار معد للسكنى للخصم من المورد بنسبة 2،5%، يشرفني إعلامكم أن أول عملية بيع عقار معد للسكنى لا تتجاوز مساحته 1.000 متر مربع وغير مدرج بأصول موازنة لا تخضع للضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.