L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 14/04/1983 · 14/04/1983

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أفريل 1983 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات وشبه المصبرات الغذائية

ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975، المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات و شبه المصبرت الغذائية ،  وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 1983 ،  قرر ما يأتي : الفصل 1 تمت المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.