ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975، المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات و شبه المصبرت الغذائية ،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 1983 ،
قرر ما يأتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.