من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب إعفاء من الضريبة على الشركات
المرجع : مكتوبك بتاريخ 05 مارس 2014
لقد ذكرت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك ********************* مختصة في جلب المرضى والمصابين الأجانب إلى تونس وإسدائهم خدمات صحية خاصة. وذكرت أن المتعاملين مع شركتك سواء كانوا حكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.